جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص171
الدالة على الاذن عموما كالصحيح السابق (1) وصحيح الفضلاء (2) عن الباقر والصادق عليهما السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من أحيى مواتا فهو له ” وغيرهما (3) بل مقتضاها حصول الاذن حال الظهور، ضرورة صدورها من النبي صلى الله عليه وآله إلا أن الاصحاب خصوها بحال الغيبة، وقد أو ضحنا ذلك في إحياء الموات، بل وغيره من المسائل التي منها عدم إلحاق الموت الحادث بعد العمارة وقت الفتح بموت الاصل، ومنها البحث عن الارض الموات إذا ملكت بالاحياء ثم ماتت هل تعود على الاباحة الاصلية أولا، فلاحظ وتأمل.
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المحيي بين المؤمن والمخالف بل والكافر، بل ربما كان في صحيح الكابلي ظهور في التعميم، بل عن الشهيد التصريح به أيضا، لكن في المسالك احتمالكون الحكم مختصا بالشيعة عملا بظاهر الاذن، وفيه ما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة الاذن من النبي صلى الله عليه وآله وملاحظة ما سمعته في صحيح الكابلي، والله العالم.
وكل أرض فتحت صلحا فهي لاربابها
حتى الموات في احتمال وفي آخر أنه للامام عليه السلام، ولعله الاقوى إذا لم يكن قد دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا
و
على كل حال فليس
عليهم
إلا
ما صالحهم عليه الامام عليه السلام
أو نائبه به من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك، وليس عليهم غيره حتى الزكاة بناءا على أن الصلح مقتض لاقرارهم على دينهم، وهي غير واجبة عندهم بلا
(1) الوسائل – الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2 مع سقط في الجواهر.
(2) و (3) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 -.