جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص170
و
حينئذ ف
لا يجوز إحياؤه إلا باذنه إن كان موجودا
ظاهرا مبسوط اليد بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم قاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، وخصوص بعض النصوص (1) هذا، وفي المسالك ” ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك كسواد العراق فان أكثره كان معمورا وقتالفتح، وبسببه سميت أرض السواد، وما يوجد منها عامرا الان يرجع فيه إلى قرائن الاحوال كما مر، قيل ومنها ضرب الخراج وأخذ المقاسمة من ارتفاعه، فان انتفى الجميع فالاصل يقتضي عدم تقدم العمارة، فيكون ملكا لمن في يده ” قلت: أشار بالقيل إلى ما سمعته من الكركي وسمعت ما فيه، وأما الاول ففيه أولا أن أثر العمارة القديمة لا يجدي حتى يعلم كونه وقت الفتح، مع أن الاصل تأخره، على أن القرائن المزبورة إن كان لم تفد إلا الظن ففي قطع الاصل بها إشكال، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الاشكال في جريان حكم المفتوح عنوة بغير ذلك والله العالم.
و
على كل حال ف
لو تصرف فيها
أحد
من غير إذنه كان
غاصبا و
عليه
أي المتصرف
طسقها و
أجرتها للامام عليه السلام بلا خلاف ولا إشكال على حسب غيرها من الاراضي المغصوبة، نعم
يملكها المحيي
من الشيعة
عند عدم ظهوره عليه السلام وعدم بسط يده
خاصة بلا خلافولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
(1) الوسائل – الباب 2 من أبواب الانفال من كتاب الخمس.