پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص168

الموات إذا أحياه المحيي، وإن كان هو كما ترى، وكأنه أخذه من الكركي، قال: ” الموات المتعلق بالامام عليه السلام إذا أحياه محيي في حال الغيبة هل يجب فيه حق الخراج والمقاسمة ؟ يحتمل العدم، لظاهر قوله (ع) (1) ” من أحيى أرضا ميتة فهي له ” واللام تفيد الملك وهو يقتضي عدم الثبوت، ويحتمل الثبوت لانها ملك الامام عليه السلام وملك الغير لا يباح مجانا، ويؤمي إلى هذا قول الاصحاب في باب الخمس: وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح، فان أحد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثنات هي المتخذة في أرض الانفال، ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي لهذه الاراضي يملكها ملكا ضعيفا، أو يختص بها مجرد اختصاص، فان قلنا بالاول لم يجب عليه أحد الامرين، لانه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف، وعلى الثاني يجب، ولا أعلم في ذلك كلاما للاصحاب ” قلت: لا يخفى عليك إن ظاهر النص والفتوى الملك الحقيقي، كما أنه لا يخفى عليك ما فيقوله ” وملك الغير لا يباح مجانا ” بعد معلومية تسلط الناس على أموالهم، والفرض ظهور ما ورد عنهم في ذلك، وما ذكروه في كتاب الخمس لا يصلح دليلا بعد تعدد احتمال المراد منه، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الخمس، وكذا ما عن بعضهم أيضا من الاكتفاء بالظن في خصوص كل قطعة من الارض المفتوحة عنوة أنها عامرة وقت الفتح فيجب حينئذ الخراج على زارعها وغارسها، ضرورة عدم دليل على الاكتفاء بمطلق الظن في مثل ذلك، مع أن الاصل يقتضي عدمه في جملة من أفراده، ومن ذلك يحصل الشك في جريان حكم المفتوحة

(1) الوسائل – الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5.

الجواهر – 21