پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص166

(و) كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه

يصرف الامام عليه السلام

حال بسط اليد

حاصلها في المصالح

العامة

مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر

ونحو ذلك مما يرجع نفعه إلى عامة المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى بعض النصوص (1) وهل تجب مراعاة ذلك لمن يحصل منها في يده في زمن الغيبة ولو باذننائبها ؟ وجهان أحوطهما ذلك وأقواهما العدم لظاهر نصوص الاباحة (2) وللسيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار بين العلماء والاعوام، بل قد تمكن جملة من علمائنا كالمرتضى والرضي والعلامة وغيرهم من جملة منها ولم يحك عن أحد منهم التزام الصرف في نحو ذلك، بل لعل المعلوم خلافه من المعاملة معاملة غيرها من الاملاك، هذا.

ولكن الكلام في المفتوح عنوة، والمروف بين الاصحاب أن مكة منه، بل نسبه غير واحد إليهم، بل في المبسوط والمنتهى والتذكرة أنه الظاهر من المذهب، وفي خبر صفوان ومحمد بن أحمد (3) ” إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وأن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكان أهلها أسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء ” وفي بعض أخبار الجمهور (4) أنه صلى الله عليه وآله قال: لاهل مكة: ” ما تروني صانعا بكم ؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وآله: أقول كما قال أخي

(1) الوسائل – الباب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال من كتاب الخمس.

(3) الوسائل – الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 عن صفوان وأحمد بن محمد.

(4) سنن البيهقي ج 9 ص 118.