جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص158
شيئا إلا من كان له ذمة، فانما هي فيئ للمسلمين ” وصحيح صفوان (1) قال: ” حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين، قال: قلت: يبيعها الذي هو في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال: لا بأس ان اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليهولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم ” وخبر محمد بن شريح (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه، وقال: انما أرض الخراج للمسلمين ” ومرسل حماد (3) عن أبي الحسن الاول عليه السلام ” الارض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الامام عليه السلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم، فإذا خرج منها نماها فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا، ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين الموالي وبينشركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على
(1) الوسائل – الباب 71 من ابواب العدو الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب 21 من ابواب عقد البيع الحديث 9 من كتاب التجارة.
(3) اصول الكافي ج 1 ص 541.