پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص157

الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه }

كغيرهم من غنائم دار الحرب المنقولة والله العالم.

الثاني في أحكام الارضين، كل أرض فتحت عنوة }

بفتح العين وسكون النون الخضوع، ومنه قوله تعالى (1): ” وعنت الوجوه ” والمراد هنا القهر والغلبة بالسيف

وكانت محياة }

حال الفتح

فهي للمسلمين قاطبة الحاضرين والغائبين والمتجددين بولادة وغيرها

والغانمون في الجملة }

لا اختصاص لاحد منهم بشئ منها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، وإن توهم من عبارة الكافي في تفسير الفيئ والانفال ولعله لذا نسب إلى المشهور في الكفاية، لكنه في غير محله كما لا يخفى على من لاحظها، بل في الغنية والمنتهى وقاطعة اللجاج للكركي والرياض وموضعين من الخلاف بل والتذكرة على ما حكي عن بعضها الاجماع عليه، بل هو محصل، نعم عن بعض العامة اختصاص الغانمين بها كغيرها من الغنائم، مضافا إلى صحيح الحلبي (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام السواد ما منزلته ؟ قال: هو لجميع المسلمين لمنهو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الامر أن يأخذه فله، قلت: فان أخذها منه قال: رد إليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل ” وصحيح أبي الربيع الشامي (3) عنه (ع) أيضا ” لا تشتر من أرض السواد

(1) سورة طه الآية 110.

(2) و (3) الوسائل – الباب 21 من ابواب عقد البيع الحديث 4 – 5 من كتاب التجارة.