پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص156

هذا كله فيما ينقل من الغنيمة،

وأما ما لا ينقل

كالاراضي

فهو للمسلمين قاطبة

بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1)

وفيه الخمس

باعتبار كونه من الغنيمة

و

لكن

الامام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لاربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه

وحينئذ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن الشيخ وغيره التصريح به، لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شئ منها ذلكبل النصوص (2) التي تعرضت للخراج والاذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك، بل في بعضها (3) التصريح بكون الارض وخراجها للمسلمين فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها، أو أنه مندرج في نصوص التحليل (4) أو غير ذلك، وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الامام عليه السلام، أما حال الغيبة ففي الاخبار أنه لا خمس فيها، ولعله يريد ما ذكرنا من النصوص، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الخمس.

وأما

السبي كا

لنساء والذراي ف‍

لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنه

من جملة الغنائم

لكن

يختص بهم

(1) و (2) الوسائل – الباب 71 – 72 من ابواب جهاد العدو والباب 21 من ابواب عقد البيع من كتاب التجارة.

(3) الوسائل – الباب 71 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.

(4) الوسائل – الباب 4 من ابواب الانفال من كتاب الخمس.