پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص154

لانه وفاء قرض، إلى غير ذلك من الفروع التي أطنب فيها العامة مع اختلاف فيها بينهم، إلا أنها واضحة الحكم على أصولنا.

هذا كله إذا كان القابض غانما

و

أما

لو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه

بلا خلاف ولا إشكال على تقدير فساد البيع والهبة مثلا، ضرورة عدم حق له في الغنيمة بخلاف الغانم، كما هو واضح.

الثاني

لا خلاف أجده بيننا في أن

الاشياء المباحة في الاصل كالصيود والاشجار

ونحوها في دار الحرب

لا يختص بها أحد، ويجوز تملكها لكل مسلم

بل ولا إشكال، ضرورة بقائها على الاباحة الاصلية، وليست من الغنيمة في شئ بعد أن لم تكن مملوكة لاهل الحرب، خلافا لبعض العامة فجعلها منها

و

هو واضح الفساد، نعم

لو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناءا على الظاهر

من كونه ملكا لاهل الحرب نحو ما كان مثله في بلاد الاسلام

كالطير المقصوص والاشجار المقطوعة

والاخشاب المنجورةوالاحجار المنحوتة بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال، والله العالم.

الثالث لو وجد شئ في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولاهل الحرب كالخيمة والسلاح

ونحوهما

فحكمه حكم اللقطة

كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، لصدق تعريفها بأنها مال ضائع عليه، فيعرف حينئذ سنة، ويتخير الملتقط بين التملك وغيره نحو باقي أفراد اللقطة

و

لكن

قيل

والقائل الشيخ فيما حكي عنه:

يعرف سنة

لصدق اللقطة

ثم يلحق بالغنيمة

لانه لو كان له مالك مسلم لظهر

وهو

كما ترى

تحكم

بارد فان التعريف سنة يقتضي اندراجها في موضوع اللقطة التي حكمها ما