پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص152

قبول القسمة بناءا على زواله به في غير المقام من الاموال المملوكة، ولا جواز تخصيص الامام (ع) كل شخص أو طائفة بنوع من الاموال إجماعا كما عن المختلف، ضرورة كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن له الولاية هنا على هذا الوجه، فيقسم بينهم حينئذ قسمة إجبار لا اختيار ولا عدم وجوب حق على أحد منهم قبل القسمة، لعدم تمامية الملك التي هي شرط في وجوب الزكاة مثلا كما تقدم الكلام فيه في محله،ولا دخول المدد والمولود بعد الحيازة معهم، ضرورة كونه كملك الوقف التي يتساوى فيه المتجدد والسابق مع فرض الجميع موقوفا عليهم، وعلى كل حال فلا يصح البيع ولا الهبة، أما على القول بعدم الملك فظاهر لاعتباره فيهما، وأما عليه فللجهل بمقداره بل وبعينه، لجواز تخصيص الامام عليه السلام كلا منهم بعين.

و

لكن

يمكن أن يقال يصح في قدر حصته

بل في المنتهى نسبته إلى القيل، بل لا يخلو من قوة، وإن نوقش بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين، إذ يمكن تخصيص الامام عليه السلام غيره بها، إلا أنه قد يدفع بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعا على العين المعينة التي يكفي العلم بها، وجواز التخصيص لا ينافي صحة البيع حال البيع، إذ أقصاه كون المشتري كالبايع في الاستحقاق وإن جاز للامام عليه السلام التخصيص، وبذلك يظهر لك حال ما في المنتهى وحاشية الكركي والمسالك وغيرها.

و

كيف كان ف‍

يكون الثاني أحق باليد على

ما استولىعليه من المبيع أو الموهوب في

قول

صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، فلا يجب على المشتري رده على البائع أو الواهب ولا لهما الجواهر – 19