جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص151
ليس ما لا بالفعل، وكتب الضلال إن أمكن الانتفاع بجلودها بل وبورقها بعد الغسل كانت غنيمة، وإلا فلا، وجوارح الصيد كالفهودوالبزاة والكلاب غنيمة، وفي المنتهى ” ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها وإعطاوها غير الغانمين، ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه، ولا تحتسب عليه من نصيبه، لانه لا قيمة لها وإن رغب فيها الجميع قسمت، ولو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ” ولا يخفى عليك ما فيه من الاشكال، ضرورة كونها أموالا مقومة فحالها كحال باقي الغنيمة، هذه، وربما يستفاد من التخيير المزبور أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، وإلا لم يطهر خمرهم بالتخليل، لاحتمال نجاسته في أيديهم بغير الخمرية، والله العالم.
فروع: الاول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا
مما اغتنمه
أو وهبة لم يصح
سواء قلنا بملك الغانم حصته بمجرد الاغتنام والاستيلاء جمعوها في دار الحرب أو الاسلام كما صرح به غير واحد منا، بل هو ظاهر الجميع كما انه ظاهر الادلة التي منها ما دل (1) على أن الخمس للامام عليه السلام الظاهر في ملك غيره الباقي خصوصابعد مقابلته بملك الامام عليه السلام الجميع إن لم تكن الغنيمة باذنه ولانه كحيازة المباح، وإلا بقي مالا بلا مالك بعد زوال ملك الكافر عنه، أو قلنا بملكه مع الجمع في دار الاسلام كما عن أبي حنيفة، أو باختيار التملك كما عن أبي إسحاق الشيرازي، أو بالغنيمة بمعنى كونها موجبة له أو كاشفة عن حصوله بالاستيلاء، وإن كان ما عدا الاول منها واضح الضعف، ولا ينافيه خروجه عن الملك بالاعراض عنه
(1) الوسائل – الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.