پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص150

هو طعام ولا علف، وقال بعض الجمهور: يجوز استعماله، لان الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى الطعام ” ولكن فيه أيضا: ” يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشر به كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة، لانه من الطعام، ولانه محتاج إليه فأشبه الفواكه ” وإن كان هو كما ترى والتحقيق ما عرفت، فلا يجوز استعمال جلد الحيوان الذي ذبحه للاكل بجعله سقاء أو نعلا، فلو فعل وجب عليه رده إلى المغنم، وعليه أجرة المثل وأرش ما نقص باستعماله، وليس له ما زاد بفعله، لانه متعد هذا، وفي المنتهى ” لا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتخاذ النعال منها ولا الجورب ولا الخيوط ولا الحبال، وبه قال الشافعي، ورخص مالك في الحبل يتخذ من الشعر، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر، لنا أنه مال مغنوم، فلا يختص به بعض الغانمين كغير الطعام، ولانهروي ” أن قيس بن أبي حازم، قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله بكبة من شعر المغنم فقال يا رسول الله: إنا نعمل الشعر فهبها لي قال: نصيبي منها لك ” والظاهر أنه لو كان سائغا لما خص النبي صلى الله عليه وآله العطية بنصيبه، ولانه مال مغنوم لا تدعو الحاجة العامة إلى أخذه، فلم يجز كالثياب وغيرها ” قلت: قد يناقش في أصل الموضوع بعد الاغضاء عن كثير مما فيه بأن الجلود التي توجد عندهم محكوم بكونها ميتة، فلا تدخل في الغنيمة، والله العالم.

و

ينقسم أيضا

إلى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير

ونحوهما من كتب الضلال حتى التوراة والانجيل المحرفين

و

هذا

لا يدخل في الغنيمة

قطعا

بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إتلافه و

يؤخذ ظرفه غنيمة أو

إبقاؤه للتخليل كالخمر

لانه