جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص149
بقاعدة العسر والحرج، خصوصا العلف ونحوه مما لا يمكن نقله إلى دار الحرب ولا شراؤه ولو لعدم الثمن، وبالمروي في طرق العامة عن ابن عمر (1) كنا نصيب العسل والفواكة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه ” وعن عبد الله بن أبي أوفى (2) ” أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ” بل قيل وبقوله تعالى (3) ” فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ” وإن كان فيه ما لا يخفى.
نعم ينبغي الاقتصار فيما خالف قاعدة الشركة على المتيقن، فلايجوز مع عدم الحاجة كما صرح به الفاضل وغيره، مضافا إلى قوله عليه السلام في خبر مسعدة ” لا تعقروا ” إلى آخره، خلافا لبعض العامة، بل ينبغي الاقتصار على ما جرت العادة بتناوله لا ما اتفق احتياجه لبعض الافراد منهم، كل ذلك لقاعدة الاقتصار فيما خالف الاصل على ما اقتضاه الدليل الشرعي، ولذا قال في المسالك: ” يجب الاقتصار على الاكل في دار الحرب والمفازة التي في الطريق، أما عمران دار الاسلام التي يمكن الشراء فيها فيجب الامساك فيها ” لكن قال فيها أيضا وتناول الادوية ونحوها في حكم الطعام دون غسل الثوب بالصابون وإن احتيج إليه، وقد عرفت الاشكال في الادوية ونحوها مما لم يكن معتادا تناوله، ويؤيده ما في المنتهى قال: ” الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة، لانه طعام فأشبه الحنطة والشعير ولو كان غير مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به أو يدهن به دابته لم يكن له ذلك إلا بالقيمة، قاله الشافعي، لانه مما لا تعم الحاجة إليه ولا
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 59.
(2) تيسير الوصول ج 1 ص 249.
(3) سورة الانفال – الآية 70.