جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص147
والله العالم.
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة و
تمام الكلام يحصل ب
النظر في الاقسام وأحكام الارض المفتوحة وكيفية القسمة، أما الاول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب
أو ما يحصل من حيازة المباحات أو نحو ذلك مما تقدم في كتاب الخمس الذي يشهد له مضافا إلى اللغة النصوص (1) المفسرة لها في الآية (2) بالفائدة، ولذا وجب الخمس عندنا في غير غنائم دار الحرب، خلافا للعامة فخصوه بها بدعوى انسياق ذلك من قوله تعالى ” غنمتم ” أو نقلها إليه المردودة على مدعيها خصوصا بعد النص والفتوى على أنها مطلق الاستفادة بالتكسب
و
لو بالاعمال.
نعم
النظر هنا يتعلق بالقسم الاخير
الذي هو ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
(1) الوسائل – الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
(2) سورة الانفال – الآية 42.