جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص146
وسيده بقضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فان خرج سيده بعده لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد رد على سيده ” وفي آخر (1) ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم ” وبالاصل وقاعدة الاقتصار على المتيقن، وليس هو إلا بعد الخروج، وغير ذلك مما لا يخفى معه قوة القول بالاشتراط الذي لا ينافيه نفي السبيل بعد الاجبار على البيع أو الاغتنام من سيده بالقهر والغلبة وغير ذلك مما مر سابقا في البحث عما لو أسلم العبد في يد الكافر.
على كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله المفروغية من حريتهمع فرض خروجه قبل سيده نصا وفتوى، بل عن المختلف الاجماع عليه، وحينئذ فله أن يملك سيده لو كان صبيا أو امرأة ويغنم أموالهم هذا، وفي المسالك بعد أن وافق المشهور قال: ” للخبر ولان اسلام العبد لا ينافي ملك الكافر له، غايته أنه يجبر على بيعه، وانما يملك نفسه بالقهر لسيد، ولا يتحقق إلا بالخروج الينا قبله، ولو أسلم بعده لم يملك نفسه وإن خرج الينا قبله، مع احتماله لاطلاق الخبر ” قلت لا يخفى عليك كون المراد من الخروج الينا في الخبر أنه أسلم خارجا الينا، ولذا قال المصنف: ولو أسلم في دار الحرب ” على أن الحكم مخالف لاصالة بقاء الملك والسطلنة، فالمتجه الاقتصار فيه على المتيقن وليس هو إلا من أسلم وخرج إلى المسلمين قبل مولاه، أما غيره فيبقى على مقتضى الاصل المزبور، نعم صرح بعضهم بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الامة والعبد، مع أن ظاهر العبارة وغيرها الاقتصار على العبد، وبالجملة فالمدار في الخروج عن الاصل المزبور على الدليل المعتبر
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 229.