پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص143

قد استولدها مسلم }

فلا يجوز له حينئذ نقلها بالصلح، ولعل التعبير في المتن عن الاطلاق بالعتق باعتبار أن ردها إلى الكفار إطلاق لها من الملك فكان كالعتق، ثم إن ظاهر المصنف عدم جواز الصلح على ردها متى استولدها مسلم مطلقا وإن لم يكن المالك لها، بل في حاشية الكركي على الارشاد ” متى استولدها مسلم بحال من الاحوال لم ترد ” ووجهه حيث تكون أم ولد له ما دل على عدم جواز نقل أمهات الاولاد أما غيرها فلا يخلو من إشكال أو منع ما لم يكن إجماع أو نحوه، خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاق الحربية الحاملة من مسلم، لعموم الادلة التي لا يكفي في تخصيصها مجرد احترامها من حيث كونهاأم ولد مسلم، والله العالم.

ويلحق بهذا الطرف مسألتان: الاولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والامتعة دون ما لا ينقل كالارضين والعقار فانها }

فيئ

للمسلمين، ولحق به ولده الاصاغر ولو كان فيهم حمل }

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به غير واحد، بل ولا إشكال بعد الاصل والعمومات وخصوص خبر حفص بن غياث (1) المنجبر بما عرفت، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والارضون فهي فيئ ولا يكون له، لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه

(1) الوسائل – الباب 43 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.