پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص140

الاحكام بخلاف الكافر المحض ومن هو بحكمه، وبهذا يظهر أن القول بتبعيته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين، بل الحكم باسلامه أحوط في الامر الاول والاخير، قلت لكن لا يخفى عليك ضعف الاحتمال المزبور.

ولو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم فعلى الاول يشاركه إن كان في درجته، ويختص إن كان أقرب، وعلى الثاني الارث للآخر خاصة، ولو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوراث وأسلم شارك أو اختص على الثاني، ولو لم يكن لقريبه الميت وارث سواه اشتري من التركة وورث على الاول، وكان الميراث للامام على الثاني إلى غير ذلك من الاحكام التي لا يخفى عليك جريانها بأدنى التفات، والله العالم.

تفريع إذا أسر الزوج

البالغ

لم ينفسخ النكاح

للاصلوغيره بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى، الاجماع عليه، بل في المسالك هو موضع وفاق عندنا، نعم عن أبي حنيفة الانفساخ بناء منه على ملك البالغ بالاسر الذي قد عرفت بطلانه عندنا، وأن الامام عليه السلام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق إذا كان قد أسر بعد تقضي الحرب

و

حنيئذ ف‍

لو استرق

بأختيار من الامام عليه السلام

انفسخ

النكاح

لتجدد الملك

الموجب لانفساخ نكاحه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعله أجماع، فيكون هو الحجة وإلا فلا تنافي بين تجدد الملك وبقاء النكاح كما لا ينافيه بعد الملك

و

كذا

لو كان

الزوج

الاسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق ب‍

مجرد

السبي

فيهما، وقد عرفت اقتضاءه انفساخ النكاح، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الاجماع عليه في الثانية، بل في الاول منهما دعواه صريحا فيها لو سبيت وحدها، بل