جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص136
الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والارضون فهي فيئ فلا يكون له، لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه، لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام ” مضافا إلى قاعدة (1) ” أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” والى لحوق الولد بأشرف أبويه في الحرية، ففي الاسلام أولى، وحينئذ فهو مسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الاخر من أبويه ولو في دار الحرب.
و
أما
إن سبي
الطفل
منفردا
عن أبويه الكافرين
قيل
والقائل الاسكافي والشيخ والقاضي فيما حكي عنهم واختارهالشهيد
يتبع السابي في الاسلام
كما هو المحكى عن المخالفين أجمع لان الدين في الاطفال يثبت تبعا، وقد انقطعت تبعيته لابويه بانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تبعا له في الدين، ولقوله عليه السلام (2).
” كل مولود يولد على الفطرة، وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ” أي وهما معه، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية، انتفى المقتضى لكفره فيرجع إلى الفطرة، معتضدا ذلك بنفي الحرج ونحوه، ولكنهما معا كما ترى، ولذا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف، بل صرح غير واحد بعدم التبعية في الاسلام، للاصل وإطلاق ما سمعته من التبعية التي لا
(1) كنز العمال – ج 1 ص 17 الرقم 246 وجامع الصغير ج 1 ص 123.
(2) الوسائل – الباب 48 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.
وصحيح مسلم ج 8 ص 52 المطبوع عام 1334 الجواهر – 17.