پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص129

قول علي بن الحسين عليهما السلام في خبر الزهري (1) ” إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ” المنجير بعمل ما عرفت، خصوصا ابن إدريس منهم الذي لا يعمل بالمعتبر من أخبار الآحاد فضلا عن غيره لكن في الدروس نسبة الامر باطلاقه إلى النهاية بعد أن حكم بعدم حل قتله، وكأنه مشعر بتردده فيه، قيل: ولعله لضعف الخبر، ولان القتل يتعين عليهفلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف لما فيه من الاخلال بالواجب وتقوية الكفار، بل ربما يؤدي ذلك إلى الاحتيال في الخلاص، ورد بأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بالعمل ممن عرفت، قلت: إن كان المراد من الاسير في محل البحث الذي أسر بعد انقضاء الحرب فلا إشكال في عدم جواز قتله على كل حال، لما سمعته من النص والفتوى، ولعله هو الظاهر منهما هنا، ضرورة كونه الذي لا يعلم حكم الامام فيه المن أو الفداء أو الاسترقاق، وإن كان المراد الذي أسر قبل انقضاء الحرب على معنى عدم العلم بحكم الامام في كيفية قتله، بل ربما فسر به نحو عبارة المتن فقال: إن عدم جواز قتله لكونه من الحد المختص بالامام عليه السلام كالزاني المحصن وإن كان لا يخلو من نظر أو منع، لكونه مشركا مأمورا بقتله أينما وجد، وربما يؤيده في الجملة خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد عن اخيه عليه السلام قال: ” سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحقالعبد بالعدو، أيحل قتله ؟ قال: إذا خافوا فاقتله ” ونحوه خبره

(1) و (2) الوسائل – الباب 23 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 – 4.