جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص127
نقلا وتحصيلا، بل في محكي التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع وهو الحجة بعد الخبر المزبور (1) المعتضد بظاهر الآية في المن والفداء الذي قد يستفاد منه الاسترقاق خصوصا بعد ما سمعته سابقا في خبر الزهري (1) المعتضد بما في غيره من كونهم وما في أيديهم فيئا للمسلمين ومملوكين لهم، خلافا للمحكى عن القاضي من زيادة القتل في أفراد التخيير، ولا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، وبه يخرج عن إطلاق الامر بقتلهم وعن ابن حمزة من التفصيل بين من يقر على دينه بالجزية كالكتابي فالثلاثة وبين غيره كالوثني الذي لا يقر على دينه فالمن والمفاداة، ويسقط الاسترقاق، بل في المختلف اختياره بعد أن حكاه عن الشيخ أيضا، وفيه أنه غير مناف للاسترقاق كما في النساء منهم التي قد عرفت عدم الخلاف في استرقاقهن، بل الاجماع بقسميه عليهولذا كان صريح جماعة وظاهر الباقين عدم الفرق بين الجميع.
ثم إن ظاهر النص والفتوى إطلاق التخيير، لكن الفاضل في المحكى عن جملة من كتبه وثاني الشهيدين عينا الاصلح من الثلاثة، لكونه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم، ومقتضاه عدم التخيير إلا مع التساوي في المصلحة، فحينئذ يتخير تخيير شهوة، ولا ريب في كونه أحوط، وإن كان اجتهادا في مقابلة إطلاق التخيير من ولي الجميع الذي هو أعلم بالمصالح، وليس هو من إطلاق تصرف الولي المنوط بالمصلحة كالوكيل، ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلق بها حق الغانمين كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، ولا ينافيه تخيير الامام عليه السلام بين ما يكون
(1) و (2) الوسائل – الباب 23 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 2.