جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص122
لو ادعى استعجال النبات بالدواء للشبهه الدارئة للقتل، وإن نفي عنه البأس بعض الافاضل، والله العالم.
و
كيف كان ف
الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن
أسروا وقد
كانت الحرب قائمة
ولم تضع أوزارها بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه وإن حكي عن الاسكافي أنه اطلق التخيير بين الاسترقاق والفداء بهم والمن عليهم، ومقتضاه عدم القتل، لكنه معلوم البطلان نصا وفتوى، ففي خبر طلحة بن زيد (1) المنجبر بما عرفت ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عزوجل (2): ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجهلم من خلاف، أو ينفوا من الارض ” الآية، ألا ترى أن المخير الذي خير الله تعالى الامام عليه السلام على شئ واحد وهو الكفر – كما في الكافي، وفي بعض النسخ ” القتل ” وفي التهذبيين ” الكل ” – وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لابي عبد الله عليه السلام: قول الله عزوجل أو ينفوا من الارض قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء
(1) الوسائل – الباب 23 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 (2) سورة المائدة – الآية 37.