پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص118

الجعل بنفس الفعل كغيره من أفراد الجعالة، سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الادلة، وليس للجيش الاعتراض وان كانت الغنيمة لهم، لعموم الولاية، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وقد استوفينا الكلام بحمد الله تعالى في أحكام الجعالة في محلها، فلاحظ

و

إن قال المصنف وغيره هنا

إن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر، وإن كانت عينا فلابد أن تكون مشاهدة أو موصوفة

بما يرتفع به الغرر المنهي عنه

وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب

للحاجة، ولان النبي صلى الله عليه وآله (1) قد جعل للسرية من الجيش الثلث أو الربع من الغنيمة المجهولة، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا، ولكن قد ذكرنا في كتاب الجعالة ما يعلم منه تحقيق الحال في ذلك وغيره، فلاحظ وتأمل.

ثم العمل المجعول له إن كان مما لا يتوقف تحققه على الفتح كالدلالة على الطريق ونحوه استحق المجعول له الجعل بنفس ذلك وإن لم يحصلالفتح، وإن كان مما يتوقف على الفتح كما لو قال من دلنا على ما نفتح به القلعة فله كذا توقف على الفتح، ولعل منه ما لو قال: من دلنا على طريق القلعة فله الجارية المعينة أو مطلقا منها، لان جعالة شئ منها يقتضي اعتبار فتحها حكما وإن لم يذكر لفظا.

تفريع لو كانت الجعالة عينا

كجارية ونحوها

وفتح البلد على أمان فكانت في الجملة

التي تعلق بها الامان لم يبطل الامان لا مكان مضيه، خلافا لابي اسحاق من الشافعية فأبطله، لاستحقاق المجعول له العين المفروض تعلق الامان بها، وفيه أن مجرد ذلك لا يقتضى البطلان

ف‍

– انه

إن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها

ولو بدفع

(1) كنز العمال ج 2 ص 309 الرقم 6423.