پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص110

المسلم لم يطالب به، لان مال الحربي ونفسه هدر، فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتى لو وقع فيما بينهم وإن كانوا يلزمون بما ألزموا به أنفسهم فليس في الحقيقة عليه دين، وانما هو مجرد تكليف بالاسلام يسقط، وليس كذلك ثمن المبيع ونحوه، وإن كان لا يجب الاداء عليه بعد الاسلام بالمطالبة بعد فرض كون من له المال حربيا، إلا أنه دين ثابت عليه في ذمته، وحينئذ فالمتجه تنزيل عبارة المصنف وغيرها ممن أطلق على ما إذا كان الوارث حربيا، بل لعل الظاهر منها ذلك، وأمااحتمال الفرق بين المهر وغيره من ثمن المبيع ونحوه كاحتمال جواز تملك من أسلم ما في ذمته مطلقا فمناف لظاهر كلام الاصحاب بل وللادلة من الاستصحاب وغيره، فتأمل جيدا، فان منه يظهر لك وجه النظر فيما أطنب فيه في المسالك بلا حاصل يرجع إليه.

و

كيف كان ف‍

لمو ماتت

الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها وارث مسلم

ثم أسلم أو أسلمت

هي

قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي

بلا خلاف بل ولا إشكال، أما في الاول فلانتقال المهر للوارث المسلم، فلا يسقط باسلامه، وأما في الثاني فلثبوت الحق للمسلمة وينتقل منها إلى وارثها، كما هو واضح، والله العالم.

خاتمة فيها فصلان، الاول

في التحكيم الذي هو العقد مع الكفارة بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم، فيعمل على مقتضى حكمه، وإليه أشار المصنف بقوله:

يجوز أن يعقد العهد على حكم الامام عليه السلام أو غيره ممن نصبه للحكم

وإن كان فيه بعض القصور، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته، وقد رواه العامةوالخاصة، ففي رواية الجمهور (1) ” ان النبي صلى الله عليه وآله لما

(1) سيرة ابن هشام القسم الثاني ص 240 وتاريخ الطبري ج 2 ص 588.