پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص109

ولا يخفى عليك حينئذ الاشكال فيما ذكره مضافا إلى ما صرح به الفاضل في المنتهى والتذكرة ومحكى التحرير في مفروض المسألة بأنه ليس لها ولا لورثتها الكفار المطالبة، أما إذا كانوا مسلمين فانه لمالمطالبة، وأولى من ذلك ما لو أسملت هي بعد إسلام الزوج، ضرورة أن استحقاق الوارث فرع استحقاقها، بل عنه في الارشاد في باب النكاح التصريح بأن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده، ومقتضى ثبوت ذلك لها في ذمته أن لها المطالبة به لو أسلمت أو ماتت وكان لها وارث مسلم ولو الامام عليه السلام، بل مقتضى ما ذكره هو من التأييد أن لها المطالبة به وهي كافرة، ولعل التحقيق في المسألة سقوط مطالبتها به وهي حربية وعدم وجوب الاداء لها كذلك، ولكن لا يملكه، لانه في ذمته، وليس عينا كي تدخل في ملكه باغتنامها وحيازتها، فإذا أسلمت هي بعده أو ماتت وكان لها وارث مسلم صحت المطالبة به، لكون المال باقيا على ملكها أو ملك وارثها، وانما امتنع وجوب الاداء باعتبار كونها حربية فلا يجب لها على المسلم شئ إما لانه سبيل، أو لان المراد من جب الاسلام ما قبله ذلك ونحوه مما هو من التكاليف الشرعية، بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة عن تراض وما أشبه ذلك.

ومن هنا أمكن الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا، فلا يجب الوفاء بالاولى بل تبرء الذمة بالاسلام، لكونه من قبيل التكاليف مثل قضاء الصلاة والصوم وإن كان له جهة دينية، إلا أنه ليس من جميع الوجوه، بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم بصحته، بخلاف مثل الاتلاف الذي لو وقع من