پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص107

العبد كالاختصاص ونحوه، قد أشبعنا الكلام في المسألة في محله، والحمد لله، فلاحظ وتأمل.

والله العالم.

ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته

أي المسروق كما صرح به الفاضل وغيره

سواء كان صاحبه في دار الاسلام أو دار الحرب

قيل لظهور أمان المستأمن في عدم خيانته لهم وإن لم يكن مصرحا به، ولكن لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا فان الامان لا يقتضي أزيد من مأمونية المستأمن لا العكس، ولعل الاولى الاستدلال بالنهي عن الغلول والغدر لهم، ضرورة أولوية هذا الفرد من غيره، والله العالم.

ولو أسر المسلم

الحربيون

وأطلقوه

بأمان

وشرطوا عليه الاقامة في دار الحرب والامن منه لم تجب

عليه

الاقامة

بل تحرم مع التمكن من الهجرة على حسب ما عرفت سابقا

وحرمت عليه أموالهم بالشرط

كما في المنتهى وغيره، ولكن فيه أنه شرط لا يجب الوفاء بالعقد الذي تضمنه، بل هو في الحقيقة ليس عقدا مشروعا

و

لذا

لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء لهم به

فالاولى الاستدلال باطلاق النهي عن الغلول والغدر، نعم لو هرب منهم كان له الاخذ من مالهم كما في المنتهى لاباحة أنفسهم وأموالهم للمسلمين، فليس غلولا، ولا غدرا في الحقيقة كي يشمله النهي المزبور عنهما.

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض مالا من حربي وعاد الينا ودخل صاحب المال بأمان ففي المنتهى كان عليه رده إليه، لان مقتضى الامان الكف عن أموالهم، قلت: هو كذلك وإن لم يدخل المقرض الينا، وكذا قوله أيضا ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض الينا بامان فان عليه رده إليه، لان الاصل وجوب الرد