پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص106

لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ولو أعتق بعد ذلك لم يعد عليه، أما لو من عليه عاد إليه ” قلت: ظاهرهم بناء المسألة على مسألة مالكية العبد وعدمها، وأنه لا فرق في ذلك بين الابتداء والاستدامة، فيتجه حينئذ بناء على القول بها كما هو ظاهر المصنف فيما يأتي إنشاء الله ولولاستدامة بقاء المال على ملكيته، ولكن يثبت سلطان المولى عليه بواسطة ثبوت سلطانه على المالك، فيصح له جميع التصرفات فيه، بخلاف العبد فانه محجور عليه للآية (1) ولثبوت حق المولى في المال ولو على الوجه المزبور، فلا يصح تصرفه في شئ منه بدون إذنه، وحينئذ فبقاء عبارة المصنف على ظاهرها من التبعية في المالك حينئذ أولى، بل الظاهر ذلك ايضا في غير المال المزبور من أمواله التي في دار الحرب، ولعل هذا من أكبر الشواهد على قابلية العبد للملك ولو الاستدامي باعتبار كونه مالكا قبل العبودية، وأقصى ما يدل على عدم ملكية العبد على القول به عدم ابتداء ملكه وهو عبد لا ما ملكه سابقا، إذ على القول بعدمها يزول ملكه بمجرد استرقاقه، فيبقى بلا مالك، أو يدخل في ملك من استرقه وان لم يستول على المال، لكونه في دار الحرب مثلا أو يكون للامام عليه السلام لانه من الانفال التي منها المال الذي لا مالك له، أو لمن هو في يده ولو كافر إن كان في يد، وإلا فهو مباح والكل لا تساعد عليه الادلة، بل هو مجرد تهجس، وقولهم ” العبدوماله لمولاه ” لا يراد منه ما يشمل ما نحن فيه، بل المراد به بناء على الملكية أن سلطنة التصرف للمولى وإن كانت العين ملكا للعبد، فيصح بهذا الاعتبار نسبته إلى كل منهما، وعلى عدم الملكية ضرب من التجوز في مالية

(1) سورة النحل – الآية 77.