پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص105

صرح به الفاضل وغيره انتقاله إلى وارثه الكافر الذي لم يعقد له الامان خلافا لابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه، فيبقى الامان فيه لوارثه باعتبار انتقاله إليه متعلقا به حق الامان كالرهن ونحوه، وفيه منع كون الامان حقا كذلك، وانما هو متعلق بذي المال وقد مات وللشافعي قول آخر يكون غنيمة، وفيه أنه غير مأخوذ بقهر وغلبة، وكذا الكلام في الذمي لو مات في دار الاسلام وله وارث حربي كما هو واضح، كذا قالوا، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن بحث ونظر إن لم يكن إجماع، ضروررة ملكيته لمن في يده المال لكونه مال حربي، قد استولى عليه، بناءا على انتقاض الامان فيه بالموت، بل لا يخلو ما سمعته من ابن حنبل من وجه، خصوصا إذا كان وراثه معه ولو متجددا له بولادة ونحوها.

ولو أسره المسلمون

لم يزل الامان على ماله، لكن لا يخلو إما أن يمن عليه الامام عليه السلام أو يفاديه أو يقتله أو يسترقه، ففي الاولين يرد ماله إليه، وفي الثالث يكون ماله للامام عليه السلامإذا لم له وارث إلا الحربي على حسب ما عرفت، وفي الرابع الذي أشار إليه المصنف بقوله:

فان استرق مالك ماله تبعا لرقبته

كما في القواعد مع زيادة ولا يختص به من خصه الامام برقبته، بل للامام عليه السلام وإن أعتق، وفي المنتهى ” وان استرقه زال ملكه عنه لان المملوك لا يملك شيئا وصار فيئا، وإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه، وكذا لو مات لم يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا، لانه لم يترك شيئا ” وفي المسالك التصريح بكون ماله فيئا للامام عليه السلام نحو ما سمعته من القواعد، قال ” فقول المصنف ملك ماله تبعا أراد به التبعية في الملك لا في المالك، فلا يستحقه مسترقه، لانه مال