جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص104
في المنتهى ضرورة اقتضاء الامان الكف عنه، وأخذ ماله مناف لذلك ولو ذكر ماله في الامان كان تأكيدا
ولو التحق بدار الحرب
فان كان لتجارة أو رسالة أو تنزه وفى نيته العود إلى دار الاسلام فالامان باق لبقاء نيته على الاقامة، وإن كان
للاستيطان
بها
انتقض أمانه لنفسه
بنقض ما هو كالشرط عليه
دون ماله
الذي ثبت الامان له، ولم ينتقض بما انتقض به أمان النفس، فيستصحب، ولا ينافي ذلك تبعية المال للنفس في الامان، ضرورة اقتضائها ثبوت الامان له، لا دوران أمانه على أمانها، فيجب حينئذ رده إليه لو طلبه، وصح له بيعه وهبته وغير ذلك من التصرفات، إذ هو بالتبعية المزبورة صار كالمصرح بأمانه مستقلا، نعم لو أخذه إلى دار الحرب انتقض الامانفيه، بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الامان لما له إذا استوطن دار الحرب، ولعل هو مراد من قيد بقاء الامان للمال بما إذا كان الامان مطلقا، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام انتقض أمان المال أيضا، فلا يرد عليه بما في المسالك من أن الامان لا يكون إلا في دار الاسلام، ومن ثم يبطل أمانة لو انتقل إلى دار الحرب بنية الاقامة أما لو دخله بنية العود لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا، والله العالم.
ولو مات
أو قتل
انتقض الامان في المال أيضا إذا لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا، ويختص به الامام عليه السلام، لانه لم يوجف عليه
بخيل ولا ركاب فهو من الانفال التي جعلها الله له عليه السلام كارث من لا وارث له
وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام
ولم يكن له وارث مسلم، ضرورة كون الوجه فيهما معا بناءا على ما
(همش)
الجواهر – 13