پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص103

إقراره، وقيل يقبل، لانه كافر لم يثبت أسره، ولا نازعه فيه منازع فيقبل قوله في الامان ” قلت: لا يبعد القبول مع كونه في يد المسلم وتحت سلطانه، إذ الحق راجع إليه، بل قد يشك في جريان الاصل في أصل المسالة بدعوى اعتبار كون الاسر وهو محارب في ترتب الاحكام وإن كان يمكن دفع ذلك بأصالة صحة فعل المسلم، وأصالة عدم صدور الامان منه، على أن ذلك يقتضي سد باب التمكن منه، ضرورة إمكانالدعوى على كل حال، وأيضا الامر غير منحصر في الدم حتى يتجه الاحتياط فيه، لانه قد يكون الاستيلاء مقتضيا للاسترقاق، كما لو كان الاسير امرأة وملكية المال ونحو ذلك، ولو كانت الدعوى على غير من جاء به فلا يمين له على المنكر، لان إقراره في تلك الحال غير مجد نعم له اليمين على من جاء به على نفي العلم بأمان غيره له إذا قلنا إن إقراره يجدي في تلك الحال، وبالجملة فالمسألة غير محررة في كلامهم وفي المروي في دعائم الاسلام (1) عن علي عليه السلام ” إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب، فان زعم أنه رسول إليكم فان عرف ذلك وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته ويرجع إلى أصحابه وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا ” هذا، وفي القواعد لا يعقد أكثر من سنة، ولكن لم يحضرني ما يدل عليه، بل قد سمعت إطلاق الادلة، وفي المنتهى إذا انعقد الامان وجب الوفاء به بحسب ما شرط أو غيره إجماعا ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع بلا خلاف، وستسمع الكلام في نحو ذلك في المهادنة إنشاء الله

وان عقد الحربي لنفسه الامانليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا

في وجوب الوفاء له، وعدم جواز التعرض له وإن لم يذكره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به

(1) المستدرك – الباب 37 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.