پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص101

الامان قبل }

إجماعا كما في المنتهى، لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وإلا فلا بأن كان إقراره بعد الاسر لم يصح، لانه لا يملكه حينئذ حتى يملك الاقرار به، بل هو في الحقيقة إقرار في حق الغير، نعم لو قامت للمشرك بينة على ذلك ثبت وجرى عليه حكم الامان، وكذا لو أقر جماعة كما عن الشيخ وغيره التصريح به، ضرورة ان تعدد المقر لا يقتضي كونه من الشهادة التي موضوعها الاخبار الجازم بحق للغير لا ما يشمل فعل أنفسهم، فما عن بعض الجمهور من القبول لكونهم عدولا غير متهمين واضح الفساد، نعم لو شهد بعض انه أمنه بعض آخر اتجه القبول حينئذ مع حصول شرائطه من العدالة ونحوها.

ولو ادعى الحربي على المسلم فأنكر المسلم }

ولا بينة

فالقول قوله }

كما في القواعد وغيرها للاصل، بل صرح فيها كما عن جماعة بعدم اليمين عليه للاصل، ولعله لما قيل من أن الاسر والقتلحكمان ثابتان على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان، وان إنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته من الاسر والقتل، وإن كان لا يخلو من نظر كما اعترف به في المسالك، قال: ” لانه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الامان أو ينفعه إقراره له فيبقى على القاعدة المشهورة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإن كان في وقت لا ينفعه كما لو كان أسيرا لم يثبت عليه يمين، لان إقراره في تلك الحال لا ينفعه بل إنشاؤه كذلك ” ويمكن الجواب عن الاول بأن الحق في الامان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به وبغيره ممن استحق المال والنفس، فيكون ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره ولا يتوجه عليه يمين، قلت: قد يقال إن دعوى الحربي إن كانت وهو باق على امتناعه لم يتوجه له يمين على