پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص100

أو قال: قف أو قم أو ارم سلاحك، نعم لو زعم المشرك ذلك ونحوه أمانا كان ممن دخل بشبهة الامان الذي قد عرفت حكمه سابقا بلا خلاف فيه بيننا، بل وفي جميع ما ذكرناه كما اعترف به في المنتهى بل ولا إشكال، فما عن بعض الجمهور – من كون الاخيرين أمانا والاوزاعي إن ادعى الكافر أنه أمان أو قال انما وقفت لندائك فهو آمن، وإن لم يدع ذلك فليس بأمان ولا يقبل – واضح الفساد.

وأما

وقته فقبل الاسر

بلا خلاف أجده فيه، فلا يجوز لآحاد الناس بعده، بل في المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا والشافعيوأكثر اهل العلم، للاصل بعد ظهور الادلة في غير الحال المزبور حتى من الذي أسره، فما عن الاوزاعي من صحة عقده بعد الاسر واضح الفساد، وأمان زينب زوجها أبا العاص بن الربيع بعد الاسر انما صح لاجازة النبي صلى الله عليه وآله إياه ضرورة أن له الامان بعد الاسر، كما أن له اطلاقه، وبذلك يخالف الامام عليه السلام غيره ولزعم عمر أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في ذلك أمن الهرمزان بعد الاسر، وبالجملة فالامان للمسلمين ما دام الامتناع

و

لو لكونه في مضيق أو قرية أو نحوهما.

بل

لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة

المعتبرة في صحة أصل الامان على ما صرح به بعضهم أو عدم المفسدة كما في القواعد ولعله الاوفق باطلاق الادلة الشامل لذلك وللحال المزبور أيضا، فلو أمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينقعد، للاصل والعموم بعد انسياق الادلة إلى غيره

و

أما

لو استذموا بعد حصولهم في الاسر فأذم لم يصح

لما عرفت.

ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فان كان في وقت يصح منه إنشاء