پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص99

أو أنت في ذمة الاسلام }

قاصدا بذلك الانشاء

وكذا كل لفظ دل على هذا المعنى صريحا }

وإن كان الاولان هما المستفادان من الآية (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله (2): ” من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ” إلا أن الظاهر عدم الفرق بينهماوبين غيرهما مما دل على ذلك صريحا من غير فرق بين اللفظ العربي وغيره، قال جعفر بن محمد عليهما السلام على ما رواه في الدعائم (3) ” الامان جائز بأي لسان كان ” وفي الدعائم (4) أيضا عن علي عليه السلام ” إذا آوى أحد من المسلمين أو أشار بالامان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أمان ” كل ذلك مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله: ” يسعى بذمتهم أدناهم ” وغيره.

بل

وكذا }

يستفاد الحكم مما سمعت في

كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو }

كتابة، ولو

قال لا بأس عليك أو لا تخف }

أو نحو ذلك

لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه }

من قرائن حالية أو مقالية

ما يدل على }

إنشاء قصد

الامان }

بذلك لكن في القواعد على إشكال، إذ مفهومه ذلك، وفيه منع كون مفهومه الانشاء المزبور على الوجه المذكور، بل فيها أيضا أنه لابد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد وفيه أيضا منع عدم الانعقاد مع القبول بعد الرد إذا كان المؤمن باقيا على أمانه،لاطلاق الادلة، وكذا الحكم إذا آوى مسلم إلى المشرك بالمجئ مثلا،

(1) سورة التوبة – الآية 6 (2) الوسائل – الباب 5 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 (3) و (4) المستدرك – الباب 18 من ابواب جهاد العدو الحديث 6 – 5.