پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص98

بين المذم وغيره ولو الامام عليه السلام لما سمعته من إطلاق الادلة، لكن في النهاية ” لا يجوز لاحد أن يذم عليه أي الامام عليه السلام بدون إذنه ” وفي نكت المصنف ” إن المراد أن يذم الواحد لقومه، فهذا لا يمضي ذمامه على الامام عليه السلام ” وفيه أنه بناءا على اعتبار الآحاد في الذمام وفرض خروج القوم عن الآحاد لكثرتهم لم يمض لا على الامام عليه السلام ولا على غيره، ويمكن أن يكون الشيخ نظر إلى ما في خبر مسعدة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في آداب السرايا إلى أن قال: ” وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فانكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ” ولكن فيه أنه يمكن كون المراد عقد الصلح ونحوه مما لا يجوز إلا للامام عليه السلام أو منصوبه لا ما نحن فيه على أنه قيل: المراد بالذمة هنا العهد، والخفر النقض على وجه الاحتياطوالاعظام لعهد الله تعالى خوفا من أن يتعرض لنقضه من لا يعرف حقه من جهلة الاعراب وسواد الجيش، فالنهي عنه نهي تنزيه، وعلى كل حال فالظاهر

عدم الفرق في الذمام المزبور بين الامام عليه

السلام وغيره وقد سمعت ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام في إجازة ذم العبد الحصن، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى، هذا.

و

قد تقدم أنه

لو أكره العاقد

على الامان لاسر ونحوه

لم ينعقد

لما عرفت من اعتبار الاختيار.

واما العبارة فهو أن يقول

المسلم:

أمنتك أو أجرتك

(1) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.