پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص97

الاصل مقطوع بالاطلاق السابق، بل العموم مخصوص به، والمحكي عن علي عليه السلام ما هو كالتعليل العام، ومنه أخذ عمر بن الخطاب فيما رواه الجمهور (1) عن فضل بن يزيد الرقاشي، قال: ” جهز عمر ابن الخطاب جيشا فكنت فيه، فحضرنا موضعا فرأينا أن نستفتحه اليوم وجعلنا نقبل ونروح، فبقى عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب لهم الامان في صحيفة وشدها على سهم فرمى بها إليهم، فأخذوها وخرجوا فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم ” فالمتجه إلحاق القرية الصغيرة والقافلة القليلة بالآحاد كما صرح به في المنتهى وحاشية الكركي وغيرهما

والامام عليه السلام يذم لاهل الحرب عموما وخصوصا

على حسب ما يراه من المصلحة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى، لان ولايته عامة،والامر موكول إليه في ذلك ونحوه

وكذا من نصبه الامام عليه السلام للنظر في جهة يذم لاهلها

عموما وخصوصا على حسب ما يراه من المصلحة أيضا، لانه فرع من له ذلك، أما في غير ماله الولاية عليه فهو كغيره من المسلمين.

و

لا خلاف في أنه

يجب الوفاء بالذمام

على حسب ما وقع، بل في المنتهى الاجماع عليه، لما سمعته من الادلة السابقة التي منها أنه غدر مع عدم الوفاء

ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع

فانه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل، بل ولا إشكال، لكن قد عرفت وجوب رده إلى مأمنه إذا كان لم يعرف الفساد، ضرورة كونه حينئذ ممن دخل بشبهة الامان التي قد عرفت اقتضاءها ذلك، كما هو واضح، ولا فرق في وجوب الوفاء

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 94 وكنز العمال ج 2 ص 299 الرقم 6302 عن فضيل بن زيد.