پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص96

و

على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه

لو أذم المراهق أو المجنون

أو المكره ونحوهم ممن عرفت

لم ينعقد

أمانه و

لكن

لو اغتر المشرك فزعم الصحة وجاء معه

يعاد إلى مأمنه

لما سمعته من فحوى خبر محمد بن حكيم (1) المؤيد بالاعتبار

وكذا كل حربي دخل دار الاسلام لشبهة الامان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا

أو يشتمل عقد الامان على شرط فاسد ولكن لا يعلم المشرك إفساده أو نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى للفحوى المزبورة وغيرها، ولو ادعى الكافرالشبهة لم يقبل إذا لم يثبت ما يقتضيها، لعموم الامر بالقتل والاسر وغيره

ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين

وإن كان أدناهم كالعبد والمرأة

لآحاد من أهل الحرب

عشرة فما دون كما صرح به جماعة لما سمعته سابقا

ولا

يجوز أن

يذم عاما

لسائر المشركين

ولا لاهل اقليم

أو بلدان منه أو نحو ذلك، اقتصارا فيما خالف عموم الامر بقتل المشركين كتابا وسنة على المنساق من الادلة السابقة

وهل يذم لقرية أو حصن ؟ قيل: نعم كما أجاز علي عليه السلام (2)

ذمام الواحد لحصن من الحصون

لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله ” يسعى بذمتهم أدناهم ” ولخبر السكوني (3) المشتمل على قوم من المشركين

وقيل لا

يجوز

وهو الاشبة

عند المصنف، لاصالة عدم ترتب الاثر فيبقى عموم الامر بقتل المشركين بحاله

وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى منها إلى غيرها، ولكن فيه أن

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 20 من ابواب جهاد العدوالحديث 4 – 2 – 1.

الجواهر – 12.