پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص95

الادلة في المختار، فالاصل عدم ترتب حكمه عليه مسلما كما هو ظاهر النصوص السابقة، فلا عبرة بأمان غيره وإن كان يقاتل مع المسلمين

و

في دعائم الاسلام (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” وإن أمنهمذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له ” نعم

يستوي في ذلك الحر والمملوك

المأذون له بالجهاد وغيره

والذكر والانثى

بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى في الاخير، ونسبه فيه أيضا إلى علمائنا وأكثر أهل العلم في العبد، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (2) ” يسعى بذمتهم أدناهم ” وخصوص خبر مسعدة (3) في العبد عن أمير المؤمنين عليه السلام معللا له بأنه من المؤمنين، فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف من اختصاص الامان بالعبد المأذون في القتال واضح الفساد بعد ما عرفت من أنه لا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك، وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره، ولما (4) في المنتهى ” من أن أم هاني قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله اني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وأن ابن أمي أراد قتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، انما يجير على المسلمين أدناهم ” وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وآله (5) إلى غير ذلك.

(1) المستدرك – الباب 61 من ابواب جهاد العدو الحديث 21 (2) الوسائل – الباب 31 من ابواب القصاص في النفس (3) الوسائل – الباب 20 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 (4) المنتقى من أخبار المصطفى ج 2 ص 814 (5) سنن البيهقي ج 9 ص 95.