جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص94
يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا باذن سلطان الجهاد فان أجار بغير إذنه أثم ووجب إجارته وجواره ولم تجز ذمته وإن كان عبدا وأمسك عمن أجار من الكفار ” واضح الفساد بعد ما عرفت، ولكن في خبر طلحة بن زيد (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ” قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فانه لا يجاز حرمة إلا باذن أهلها، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء ” وفي المحكي عن نهاية ابن الاثير ومنه كتابه بين قريش والانصار (2) ” وإن سالم أحد من المؤمنين فلا يسالم مؤمن دون مؤمن ” أي لا يصالح واحد دون أصحابه، وانما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملاهمعلى ذلك، لكن ذلك كله كما ترى هو في غير ما نحن فيه.
و
على كل حال فتمام
الكلام
فيه يحصل
في
البحث عن
العاقد والعبارة والوقت، أما العاقد فلابد أن يكون بالغا عاقلا
لسلب عبارة الصبي والمجنون ومن في حكمه كالنائم والسكران ونحوهما في الانشاء إلا ما خرج من وصية الاول، ولعدم دخول الاول أيضا منهما في لفظ الرجل والمسلم، بل والثاني في الثاني حقيقة وإن دخلا في حكمه بالنسبة إلى بعض الاحكام
مختارا
إذ لا عبرة بأمان المكره إجماعا محكيا في المنتهى، بل ومحصلا، ولظهور
(1) الوسائل – الباب 20 من ابواب جهاد العدو الحديث 5.
(2) نهاية ابن الاثير مادة ” سلم ” مع اختلاف في اللفظ.