جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص93
بل الظاهر لحوق شبهة الامان به، قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الحكم (1): ” لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين ” وفي خبر الثمالي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم سابقا ” أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأ منه، واستعينوا بالله عليه ” ونحوه خبر محمد بن حمران وجميل بن دراج (3) كليهما عن ابي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وخبر جميلالآخر (4) عنه عليه السلام أيضا، إلا انه قال: ” وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو جاره ” والمراد بنظره إليه إجارته إياه، إلى غير ذلك من النصوص المروية عند العامة والخاصة، لا سيما النبوي (5) المشهور عند الطرفين ” المؤمنين بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ” فما عن أبي الصلاح ” لا يجوز لاحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا
(1) الوسائل – الباب 20 من أبواب جهاد العدو الحديث 4.
(2) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 والكافي ج 5 ص 27.
(3) الوسائل الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 والكافي ج 5 ص 30.
(4) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 والكافي ج 5 ص 30.
(5) الوسائل – الباب 31 من ابواب القصاص في نفس.