پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص92

هنا ما يرجع خلافه إلى الغدر المنهي عنه كما هو واضح، والله العالم.

الطرف الثالث في الذمام

والامان، وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله ذلك، وفيه أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه، ولا كونه على النفس والمال بل هو على حسبما يقع فيهما أو في احدهما أو في غير ذلك، ولعلهلا يريد اختصاصه بما ذكره، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته بيننا بل وبين المسلمين كما في المنتهى بل الاجماع بقسميه عليه، قال الله تعالى (1) ” وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأ منه ” وقال السكوني (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل: فقال: أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به ” وخبر حبة العرني (3) قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فاني من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار ” خاس أي نكث بالعهد، وفي خبر مسعدة بن صدقة (4) أيضا عنه عليه السلام ” ان عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين ” وخبر عبد الله بن سليمان (5) ” سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثم قتله إلا جاءيوم القيامة يحمل لواء الغدر “.

(1) سورة التوبة – الاية 6.

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 20 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 6 – 2 – 3.