جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص91
صاحبهم، ويقاتلون من أعان عليه ” بل في المنتهى والتحرير ” ولا يقاتلونهلانه ليس النقض من جهته، ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط، أما إذا ترك القتال ورجع جاز دفعه عنه ” ولعل ذلك هو مراد الاوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح، لان المبارزة هكذا مقتضاها، ولكن لو حجز بينهما وخلى سبيل العلج جاز، وما في رواية الجمهور (1) من أن عليا عليه السلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعه حين اثخن عبيدة بالجراح قضية في واقعة لم يحك فيها الشرط.
و
كيف كان ف
لو
فر المسلم و
لم يطلبه
الحربي
لم تجز محاربته
لانه لم ينقض شرطا
وقيل
والقائل بعض علمائنا على ما في المختلف بل قال: هو الظاهر من كلام الشيخ:
يجوز ما لم يشترط الامان حتى يعود إلى فئته
وفيه أن مقتضى المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من غير المبارزة ذلك، فيجب الوفاء بها
الثاني لو شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه، وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه، وإن لم يمنعهمجاز قتالهم معهم
كما في القواعد لان المفروض كون ذلك منهم باستنجاده، أما لو فرض عدمه وكان ذلك من أصحابه لانفسهم فالمتجه قتالهم دونه، وفي التحرير فان كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب، فان استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهم، ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق، ويقاتل أصحابه، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه، ولو استنجد جاز قتاله مطلقا، ولعله يريد ما ذكرناه، وإلا كان لا يخلو من نظر في الجملة، والمراد بالوفاء بالشرط
(1) كنز العمال ج 5 ص 267 الرقم 5333.