پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص89

هو أيضا التحريم في الاخير كما سمعت، وأيضا قد يقال ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة في الجواب إليها مع طلب المشرك لها وإن كان المسلم ضعيفا، لانه باغ كما سمعت، فالاولى جعل المكروه طلبها بناءا على المختار، كما أن المباحة ما ذكره مع عدم الطلب من كل منهما، لكن في القواعد ” تحرم اي المبارزة على الضعيف على إشكال قيل من قوله تعالى (1) ” ولا تلقوا بأيديكم ” ومن عموم الخطاب بالقتال ” ولا يخفى عليك ما في الاول من منع كونه إلقاء بل هو شهادةوعن جامع المقاصد أن الاولى الترك، ثم قال: ” وإن قيل هل الاشكال مع الاذن أو بدونه ؟ الاول مشكل، لانه مع الاذن كيف يحرم أو يكره، وهل يأذن الامام في الحرام، قلنا: يحتمل ان يأذن الامام عليه السلام ولا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة بناءا على أن المبارزة من دون إذن مكروهة ” وهو كما ترى لا حاصل له يعتد به.

والله العالم.

فرعان الاول المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط

عدم الاعانة

جاز

للمسلمين

معونة قرنه

المسلم كما في القواعد والتحرير والمختلف، لعموم أدلة

قتل المشرك حيث وجد، واليه يرجع ما في الدروس لو نكل المبارز عن قرنه

جازت الاعانة إلا مع شرط عدمها وأبطل ابن الجنيد شرط عدم المعاونة، وعن ابن الجنيد أنه قال: إذا خرج جماعة إلى جماعة ولم يقع بينهم شرط على أن كل واحد واحد يعين بعضا كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه، وبالجملة لا إشكال في الحكم المزبور إلا إذا كانت عادة تقوم مقام الشرط كما اؤ مأ إليه فيالمنتهى في نظير المسألة، قال: ” لو خرج المشرك طالبا للبراز جاز

(1) سورة البقرة – الآية 191.