جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص87
سمعت ما في النصوص السابقة من الامر بها بعد الدعاء إليها من غير استئذان والنهي عن طلبها، إلا أنه غير صالح للتخصيص أدلة الجهاد والامر بالمقاتلة ونحوهما، لضعف السند وإعراض المشهور، ولذا حمل على الكراهة، نعم تحرم إذا منع منها بلا خلاف ولا إشكال، وعلى كل حال فلا إشكال في أصل مشروعيتها في الجملة، بل في الايضاح دعوى إجماع الامة على ذلك، وفي المنتهى المبارزة مشروعة غير مكروهة في قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فانه لم يعرفها وكرهها، ولا ريب في فساده، لما عرفت ولما رواه الجمهور (1) وغيرهم من ان عليا عليه السلام بارز يوم خيبر مرحبا فقتله، وبارز عمرو بن عبدود فقتله، وبارز هو وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بدر باذن النبي صلى الله عليه وآله، وفيما رواه الجمهور (2) ايضا ان بشر بن علقمة بارز اسوارا فقتله فبلغ سلبه إثنى عشر ألفا، ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تقع منهم المبارزة، وانه كان أبو ذر يقسم أنقوله تعالى (3) ” هذان خصمان اختصما ” نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر، وهم حمزة وعلي عليه السلام وعبيدة (4)، وان ابا قتادة قال: بارزت رجلا يوم خيبر فقتلته (5) إلى غير ذلك، بل يمكن دعوى كونه من الضروري.
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 131 و 132 والبحار ج 21 ص 1 إلى ص 40 وج 20 ص 226 وج 19 ص 253.
(2) سنن البيهقي ج 6 ص 311.
(3) سورة الحج – الآية 20.
(4) سنن البيهقي ج 9 ص 94.
(5) سنن الدارمي ج 2 ص 229.