جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص84
نعم كان مقتضى النهي التحريم لا الكراهة، ولعله لما في جامع المقاصد، قال: ” وأما عدم التحريم فلان الناس مسلطون على أموالهم فان قيل يحرم تعذيب الدابة وعدم إطعامها وسقيها وتحميلها فوق الطاقة فكيف جازت العرقبة قلنا: حال الحرب مخالف لغيره، وإتلاف الدابة وإضعافها أمر مطلوب، لان إبقاءها بحالها ربما ادي إلى استعانة الكفار بها ” وإن كان هو كما ترى، وفي التنقيح انما قلنا بكراهته لانه يؤول إلى هلاكها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الحيوان لغير أكله (1) وفيه أنه لا يدل على كراهة خصوص ذلك، فالعمدة ما عرفت ومن الغريب إنكار بعض الافاضل الدليل، وقال: ليس في النصوص إلا ما سمعته سابقا (2) ” ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله ” الا أنه غير دال على خصوص ذلك، ولكن أمر الكراهة سهل يكفي فيها الفتاوى.
وكيف كان فالذي يدل على أصل الجواز (3) عموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” وأنها مخلوقة للناس يفعلون بها كيف شاؤوا ونحوذلك، وفعل جعفر الذي لم ينكره النبي صلى الله عليه وآله بل أعطي في تلك الشهادة جناحان يطير بهما في الجنة كيف يشاء، والمناقشة بكونه ظلما فيقبح يدفعها أن الشارع بجوازه كشف عن عدم قبحه كالذبح والاشعار ونحوهما مما يجوز شرعا، نعم قد يقال ان المنساق دابة المسلم أما دابة الكافر فلا كراهة في تعرقبها حال الحرب إضعافا لهم ومقدمة لقتل راكبها وغير ذلك كما صرح به الكركي وثاني الشهيدين، بل
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 86.
(2) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.
(3) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.