پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص77

بالعموم، كقوله تعالى (1): ” فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ” ونحوه الشامل للمريض أيضا الذي لم ييأس من برئه، فانه حينئذ بمنزلة الجريح الذي يجهز عليه، نعم لو يئس من برئه ففي المنتهى والتحرير لم يقتل كالنساء، مع أنه لا يخلو من بحث للعموم، وكونهم شر الدواب، وفى قتلهم تطهير للارض منهم ومن هنا يقتل الفلاح الذي لم يقاتل، وقول عمر بن الخطاب (2) ” اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يبغون لكم الحرب ليس بحجة، خصوصا مع معارضة الكتاب والسنة كالمحكى عن الشافعي في أحد قوليه من عدم قتل أرباب الحرف والصناعات والسوقة الذين لا يتعاطون القتال ولا يمارسون الاسلحة.

نعم في التذكرة لا يقتل رسول الكافر، روى العامة عن ابن مسعود (3) ” ان رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله رسولين لمسيلمةفقال لهما: اشهدا أني رسول الله فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقيكما ” ومنه يستفاد الامان للرسل الذي هو مقتضى المصلحة والسياسة، ضرورة مسيس الحاجة إلى ذلك كما هو واضح، والله العالم.

ولا يجوز التمثيل بهم

بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه، لما سمعته من النهي عنه في

(1) سورة التوبة – الآية 5.

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 91 وكنز العمال – ج 2 ص 296 الرقم 6266.

(3) مجمع الزوائد – ج 5 ص 314.