پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص70

الوجوب، لقوله عليه السلام: ” ولا تمسك عنهم لهؤلاء ” بل ربما يؤيده معلومية ترجيح الاسلام على مثل ذلك، ولذا رمى النبي صلى الله عليه وآله الطائف بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان، وأما احتمال ترجيح خطاب الحرمة في الفرض فلم أجده لاحد إلا ما سمتعه من الفاضل في التحرير من أولوية التجنب التي سمعتها، ونحوه في التذكرة قال: ” وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتئمة وكان المشركون في حصن متحصن أو كانوا من وراء خندق كافين عن القتال فالاقرب كراهة قتلهم، للنهي عن قتل النساء والصبيان، ونحن في غنية عن قتلهم، والقول الثاني للشافعي المنع، وليس بجيد، لانه يجوز نصب المنجنيق وإن كان يصيبهم، فلو تترسوا بهم في القلعة كذلك، ولكن فيه ما لا يخفى،والتحقيق ما عرفت، ولا فرق في ذلك بين قسمي الجهاد ولا بين الترس المسلم وغيره ممن هو محترم الدم، فما في الايضاح – من رمي الترس مطلقا إذا كان الجهاد دفعا للكفار القاصدين، وأما إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمي الترس غير المسلم، وأما الترس المسلم فلا يجوز رميه، لقوله تعالى (1) ” ولولا رجال مؤمنون ” الآية، وتبعه الكركي – لا يخلو من نظر، خصوصا بعد اشتمال الخبر المزبور على النساء والصبيان والاسارى والتجار من المسلمين، وظهوره في القسم الثاني، والآية ليست فيما نحن فيه، هذا، وقد صرح بعضهم باعتبار عدم القصد إلى قتل الترس، ولعل المراد عدم قصد قتله لعداوة ونحوها مما لا مدخل له في الجهاد، وأما قصد قتله مقدمة للفتح وغلبة الكفار والاستيلاء عليهم فهو معنى جوازه، والله العالم.

(1) سورة الفتح الآية 25.