جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص64
لوجوب حفظ النفس وحرمة التعزير بها
وقيل
ولكن لم نعرف القائلبه قبل المصنف
يستحب
الانصراف
وهو أشبه
عند المصنف بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة البراءة من الوجوب في نحو الفرض بعد ما يستفاد من الكتاب والسنة من الترغيب في الشهادة، ومن كون النصر باذن الله وغير ذلك مما يكون أقل مراتبه الجواز، بل لعل المتجه الندب، وضرورة ظهور الادلة في رجحانه، بل لا أعرف دليلا على جوازه خاليا عن الرجحان، بل يمكن القطع بعدمه، بل لم أعرف من حكاه قولا غير المصنف، والذي حكاه في المنتهى عدم وجوب الانصراف لان لهم غرضا في الشهادة، واستحسنه، كما أن المحكي من عبارة المبسوط الجواز لا الندب فمتى جاز كان واجبا أو مستحبا، بل يمكن إرادة القائل المزبور أفضيلة الانصراف منه باعتبار حصول البقاء الذي هو سبب لكثير من العبادات والطاعات والمبرات لا الجواز بالمعنى الاخص الذي هو بمعنى الاباحة الصرفة من دون ترتيب شئ من الثواب عليه مع فرض بذل نفسه في الدين، فانه يمكن القطع بعدمه، كما أنه يمكن القطع بعدم الوجوب بعد ملاحظة ما ورد فيالكتاب والسنة من الترغيب في الشهادة والحث على الثبات ونحو ذلك مما يكفي بعضه في رفع الوجوب، وبه يفترق حال الجهاد حينئذ عن غيره ضرورة وجوب الانصراف في الفرض في غير الجهاد بخلافه، والله العالم.
ولو انفرد إثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات
كما في المبسوط والمختلف والقواعد والتحرير والتنقيح للاصل بعد ظهور الادلة في وجوب الثبات للضعف مع الكثرة كما يشعر به قوله تعالى (1): ” فان
(1) سورة الانفال – الآية 67.
الجواهر – 8.