پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص57

من السبي والقتل وإبطال دين الله عزوجل وغيره من الفساد ” وفي خبر إسماعيل بن جابر (1) عن جعفر بن محمد عن آبائه عن عليعليهم السلام المروي عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني مسندا إليه ” ان الله تعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وآله أمر في بدء أمره أن يدعو بالدعوة فقط، وأنزل عليه ” ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم (2) ” فما أرادوا ما هموا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقال: ” أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا (3) ” – ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال -: فنسخت آية القتال آية الكف – ثم قال – ومن ذلك أن الله تعالى فرض القتال على الامة فجعل على الرجل أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال: ” إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا (4) ” ثم نسخها سبحانه فقال: ” الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين (5) ” فنسخ بهذه الاية ما قبلها، فصار فرض المؤمنين في الحرب إن كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف، وإن كانت العدة رجلين لرجلكان فارا من الزحف ” وقال الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة (6) في حديث طويل: ” ان الله عزوجل فرض على المؤمن في

(1) الوسائل – الباب 27 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 (2) سورة الاحزاب – الآية 47 (3) سورة الحج – الاية 40 (4) و (5) سورة الانفال – الآية 66 – 67 (6) الوسائل – الباب 27 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.