پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص51

عشرة آلاف من قلة ” وفي خبر فضيل بن حنتم (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ” لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة ” وقال شهر بن حوشب (2) ” سألني الحجاج عن خروج النبي صلى الله عليه وآله إلى مشاهده فقلت: شهد رسول الله صلى اللهعليه وآله بدرا في ثلاث مائة وثلاثة عشر، وشهد أحدا في ستمائة، وشهد الخندق في تسعمائة، فقال، عمن قلت ؟ قلت عن جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: ضل والله من سلك غير سبيله ” وفي المروي (3) عن الخصال بسنده إلى ابن عباس قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف ولم يهزم إثنا عشر ألف من قلة إذا جردوا وصدقوا “.

وكيف كان فينبغي للامام عليه السلام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين فيجعل فيها من يكف المشركين ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك مما يحترس المسلمون به، كما أنه ينبغي له جعل أمير في كل ناحية يقلده أمر الحروب وتدبير الجهاد ذي أمانة ورفق ونصح للمسلمين ورأي وقوة وشجاعة ومكابدة للعدو، وإذا احتاج إلى المدد مده، إلى غير ذلك مما يقتضيه الحال، فان الجهاد موكول إلى نظر الامام عليه السلام ويلزم الرعية طاعته كما يراه.

و

كيف كان ف‍

لا يبدؤون

أي الكفار الحربيون بالقتالمع

عدم بلوغه الدعوة إليهم

إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام

وهي الشهادتان وما يتبعهما من أصول الدين وامتناعهم عن ذلك وعن

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 54 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 – 3 – 4 – والاول عن فضيل بن خيثم.