پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص44

سيئات وكتبت له إحدى عشر حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له ست حسنات ” ورواه في الفقيه بابدال السبع بالتسع، وأفضل الرباط أشد الثغور خطرا، نعم لا ينبغي له نقل الاهل والذرية إلى الثغور المخوفة بل ربما حرم.

و

كيف كان ف‍

لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام عليه السلام

وبسط يده

وفقده

أي غيبته أو قصور يده كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به، بل عن السرائر ما يشعر بدعوى الاجماع عليه، بل ولا إشكالا لما عرفته من استحبابها على كل حال، لكن مقتضى ما تسمعه من الشيخ في نذر المال عدم انعقاد النذر عليها، ولا ريب في ضعفه.

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا من المرابطين وجب

أيضا لذلكمع بسط يد الامام إجماعا بقسميه، بل ومع غيبته أو قصور يده

على الاصح، وقيل

والقائل الشيخ في النهاية، بل قيل وجماعة:

يحرم ويصرفه في وجوه البر إلا مع خوف الشنعة

بعدم الوفاء بالنذر، أو بأنه لا يرى صحته للمرابطة فيه أو غير ذلك، لخبر علي ابن مهزيار (1) ” كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لا صير إليه

(1) الوسائل – الباب 7 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.