جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص39
ابتداء مع غير إمام عادل كي يكون مندرجا فيما دل على النهي عنه بل تتضمن حفظا وإعلاماإذ الرباط الاقامة في الثغر للاعلام بأحوال المشركين كي يؤخذ الحذر من هجومهم على بلاد الاسلام، ولو اتفق الاحتياج معه إلى القتال فهو من الدفاع حينئذ عن البيضة الذي قد عرفت كونه قسما من الجهاد ومأمورا به، قال يونس (1): ” سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال له جعلت فداك ان رجلامن مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل، قلت: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور قال: نعم، قان فال جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام، قال: يجاهد قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم قال يرابط ولا يقاتل قال: فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لان في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله “.
ومنه يعلم كون الرباط لا قتال فيه، واستحبابه حال زمان قصور اليد الملحق به زمان الغيبة، ولا ينافيه الامر بالرد المحتمل إرادة الاحتياط باعتبار إرادة التارك الجهاد معهم ابتداء في سبيل الله تعالىشأنه، أو كون ذلك أظهر الافراد عنده، كما لا ينافي النهي عن الجهاد الامر بالمقاتلة عن البيضة بعد حمله على إرادة الابتداء بالقتال مع
(1) الوسائل – الباب 6 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.