جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص38
يسقط معه وجوب الهجرة هو عدم المعارضة والاذية من العمل على ما يقتضيه دينه في واجب أو ندب، فلو تمكن من بعض دون بعض وجبتخصوصا إذا كان المتروك مثل الصوم والصلاة والحج ونحوها مما هو من أعظم الشعائر، بل الظاهر إرادة التجاهر بما يقتضيه الاسلام، فلا يكفي في عدم وجوبها الاتيان بها متخفيا، كما أنه لا يكفي الاتيان بها على مقتضى مذهبهم تقية، فان التقية الدينية غير مشروعة في مذهبنا من غير أهل الخلاف من المسلمين، والله العالم.
ومن لواحق هذا الركن المرابطة وهي الارصاد
والاقامة
لحفظ الثغر
من هجوم المشركين الذي هو الحد المشترك بين دار الشرك ودار الاسلام كما في التنقيح، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع المقاصد أوهما معا كما في المسالك، قال: الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام، وكل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة.
و
على كل حال ف
هي مستحبة
لما تسمعه من النصوص (1) كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا بينهم للاصل السالم عن معارضة ما يقتضي الوجوب كتابا وسنة، ضرورةخلو الاول عما يزيد على مدح الذين جاهدوا ورابطوا، وقصور ما وصل الينا من الثانية عن إثبات الحكم بالوجوب، لكن في التنقيح وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور الامام عليه السلام، ولعله يريد حال الضرر بعدمها على الاسلام، لا أن المراد وجوبها من حيث كونها كذلك مطلقا، نعم هي راجحة ولو كان تسلط الامام عليه السلام مفقوداأو كان غائبا لانها لا تتضمن قتالا
(1) الوسائل – الباب 6 و 7 من ابواب جهاد العدو.